responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 25
أن مقتضى الجمع بين مثل موثقة إسحاق بن عمار [1] وبين مرسلة حماد [2] أن الارض العامرة ليست من الانفال، بل هي من المباحات الاصلية، وقد وقع كلامه محلا للنقض والابرام. وقبل الورود في البحث لا بد من ذكر أمر لعله يدفع به النزاع، وهو أن المتفاهم من مجموع روايات الباب أن ما للامام عليه السلام هو عنوان واحد منطبق على موارد كثيرة، والملاك في الكل واحد " وهو أن كل شئ أرضا كان أو غيرها إذا لم يكن له رب فهو للوالي يضعه حيث شاء في مصالح المسلمين، وهذا أمر شائع بين الدول أيضا، فالمعادن والآجام والارض عامرة كانت أو غيرها إن لم يكن لها رب وإرث من لا وارث له والبر والبحر والجو كلها للدول. وإن شئت قلت: إنها مؤممة والدول أولياء أمورها لمصالح الامم والاسلام لم يأت في ذلك بشئ جديد مغاير لهذا الامر الشائع بين الدول وإن أجاز النبي صلى الله عليه وآله إحياء الارض الموات وحيازة الآجام ونحوها والعمارة فيها، وقضى بأن كلا من الاحياء والحيازة مملك كما يفعل ذلك سائر الدول أحيانا. نعم لما كان النبي صلى الله عليه وآله ولي الامر في الارض كلها وبعده يكون الامام عليه السلام كذلك كان حال جميع الارض بالنسبة إليه وإلى اوصيائه حال قطعة منها بالنسبة إلى واليها، فما لارب له من الارض فهو للنبى والوصي بالمعنى الذي اشرنا إليه سابقا. فرؤوس الجبال وبطون الاودية وكل أرض خربة والآجام والمعادن والارض التي باد أهلها أو جلا عنها وإرث من لا وارث له كلها للامام عليه السلام لا بعناوين مختلفة وبملاكات عديدة، بل بملاك واحد هو عدم الرب لها،

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الانفال - الحديث 20 - 4.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست