responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 21
سبب تام في تحقق الاستحقاق والملكية، واستشهاده عليه السلام بما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله تقريب لعدم الفرق بين الطوائف في هذه الامور، فكما أن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الارضين في أيديهم ليعملوا بها ويعمروها، فصاروا مستحقين بذلك من غير فرق بينهم وبين المسلمين كذلك الاحياء والتعمير للارض الموات بالذات أو بالعرض، فلا فرق فيما ذكر كله بين قوم وقوم. وتوهم أن الاستشهاد دليل على أن الارض المسؤول عنها كانت من الارضين الخراجية مدفوع بمخالفته لصدرها وذيلها، سيما مع الكبرى المصدرة بالواو والمؤكدة بأيما قوم، وسيما مع عدم الاكتفاء بقوله عليه السلام: " فهم أحق بها " بل أردف به قوله عليه السلام: " وهي لهم " لدفع توهم أن لهم الاستحقاق فقط، والانصاف أن الرواية ظاهرة جدا في التعميم، بل لا يبعد الاختصاص بالارض غير الخراجية سؤالا وجوابا، كما هو ظاهر الذيل مع العناية بذكر " هي لهم " بعد ذكر الاستحقاق وكان ذلك قرينة على ما ذكر، فتدبر. نعم يقع الكلام فيها وفي روايات أخر كرواية ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " أيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعمروها فهم أحق بها، وهي لهم " [1] ورواية الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله " من أحيا أرضا مواتا فهي له " [2] ونحوهما في أن وزانها وزان من اشترى شيئا فهو له في أن الاشتراء بشرائطه موجب لذلك ولا إطلاق له حتى يقال: لو اشترى من الفضولي أو الغاصب يملكه، فلا ينافى ذلك لاشتراط الاشتراء بشئ آخر، فقوله صلى الله عليه

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 1 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 4 - 5.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست