responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 515
يأول أو يطرح، إلا أن يقال: إن للرسول صلى الله عليه وآله أو الامام عليه السلام أن يجيز مزاحمته في بعض الامور، ففي الحقيقة لا يكون ذلك مزاحمة، بل الاجازة تخرجه عن المخالفة، وكيف كان لو دل دليل على جواز مخالفة الفقيه لا مانع من العمل به، لكن الشأن في ذلك. وإجمال الكلام أن المستند لولاية الفقهاء لو كان ما دل على نيابتهم وولايتهم فهل يمكن إطلاقه لحال المزاحمة؟ فيه إشكال، من جهة أن القيود التي تأتي من قبل الحكم لا يمكن أن تؤخذ في الموضوع، فالتقييد بها محال، ومعه لا مجال للاطلاق، وهذا نظير ما قيل في التوصلي والتعبدي من أن قصد الامتثال لا يمكن أخذه في الموضوع، فلا يمكن التقييد ولا الاطلاق. وفي المقام يكون تزاحم الوليين المنصوبين في تصرفهما مترتبا على جعل الولاية، لان الشك ليس في جواز تزاحم شخص لشخص ولا عالم لعالم، بل في جواز تزاحم ولي منصوب لولي كذلك، فهو متأخر عن جعل الولاية ولا يمكن تقييد الدليل به، فلا يمكن الاطلاق، هذا على رأي من ذهب إلى الامتناع في تلك المسألة، لكن المقرر في محله عدمه، ولهذا رجحنا أصالة التوصلية. بل لقائل أن يقول: إن بين المقام وباب التعبدي والتوصلي فرقا، فان الحكم هاهنا منحل إلى أحكام، لان نظير قوله صلى الله عليه وآله: (العلماء ورثة الانبياء) منحل إلى جعل الوراثة والخلافة لكل فقيه فقيه، بل ليس ذلك من باب الانحلال، وانما يستفاد من صيغة الجمع بدلالة وضعية، فعلى هذا يكون ما يأتي من قبل حكم موضوع مأخوذا في موضوع حكم آخر، ولا إشكال فيه، وانما الاشكال فيما إذا أخذ ما يأتي من قبل الحكم في موضوع نفس هذا الحكم.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست