responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 322
أو لا يوجب إلا عدم صحة لحوق إجازة الراد به، فلو رد بيع الفضولي ثم باع المبيع صح باجازة المالك الفعلي؟ أقول: لا دليل على كونه فسخا وحلا، أما الاجماع على فرضه فالمتيقن منه غيره، وأما دعوى ارتكاز العقلاء فالعهدة على مدعيها، والانصاف أنها لم تثبت، وأما الاخبار التي أشار إليها الشيخ (قده) ففي دلالتها على أن الراد لا يجوز له الاجازة بعده إشكال فضلا عن الدلالة على الفسخ والهدم. فقوله عليه السلام في موثقة زرارة: (ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز) [1] غاية دلالته على إشكال أن الامر دائر بين الشيئين لا ثالث لهما: إما الاجازة وإما التفريق والاجازة بعد التفريق والتفريق بعد الاجازة ليست له، وأما دلالته على الهدم والفسخ بحيث لو أسرينا الحكم إلى باب المعاملات لم يكن لغيره الاجازة إذا تملكه فلا. بل يمكن أن يقال: إن اعتبار الفسخ في العقود إنما هو بعد تمامية العقد وصيرورته مؤثرا موجبا لنقل العوضين، فارجاع العوضين إلى صاحبيهما لا يمكن إلا بفسخ العقد أو إقالته أو انفساخه، وليس للموجب أن يقول بعد تمامية المعاملة: (ارجعت ايجابي) ولا للقابل أن يقول: (أرجعت قبولي) بل الموجب لرجوع العوضين هو فسخ العقد وحله. وأما قبل تماميته ومؤثريته فالاعتبار هو قبول الايجاب أو إجازة العقد الفضولي وعدم القبول وعدم الاجازة، والرد يرجع إليه ولا تأثير له زائدا على ذلك، إذ العقد لم ينسب إليه بوجه، ولم يكن مؤثرا، ولم يتم نصاب مؤثريته، فما للقابل والمجيز هو عدم القبول والقبول بمقتضى سلطنتهما على مالهما، وأما فسخ العقد الذي لا مساس له بهما ولا تأثير له

[1] الوسائل - الباب - 24 - من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست