فلا وجه له، ولا سلطنة للمجيز والقابل على فعل الغير. الثالثة: في التصرفات التي يقال: إنها موجبة لفوات محل الاجازة، وهي مسألة استطرادية مناسبة لعقد البحث، لان عقد البحث إنما هو في أحكام الرد لا في مفوت محل الاجازة. وكيف كان لو أخرج المالك ما عقد عليه الفضولي عن ملكه ببيع أو عتق أو هبة أو صلح ونحوها فلا إشكال على النقل في وقوعه صحيحا وعدم نفوذ إجازته، لصيرورته أجنبيا، وأما التعبير بخروج العقد عن قابلية تأثير الاجازة ففيه مسامحة، لان العقد باق على قابليته، والاجازة من المجيز الذي صار أجنبيا غير صالحة للتنفيذ، فلو أجاز المالك الجديد صح، كما أنه لو تملكه البائع صحت إجازته على الاشبه، ومع الشك قد عرفت حكمه. كما أنه لا إشكال على الكشف الحقيقي في عدم وقوعه صحيحا بناء على كون الكشف موافقا للقواعد، لان مقتضى اطلاق (أوفوا بالعقود) وغيره رفع جميع الشكوك الطارية، منها احتمال دخالة عدم تصرف المالك في الصحة كشفا. وأما لو قلنا بأنه على خلاف القواعد، وعدم إطلاق في الادلة الخاصة كما هو الحق صح عقد المالك، لعدم الدليل على انتقال ما له، فمقتضى الاصل المحرز لموضوع دليل السلطنة والعمومات الصحة. ولو قيل: إن اعتبار ملكية المجيز إلى زمان الاجازة غير معقول، للزوم الخلف أو الانقلاب ففيه أنه على فرض عدم الاطلاق لا دليل على