وإن كان المدرك ارتكاز العقلاء بأن الرد يوجب هدم العقد أو إطلاق دليل على فرضه أو إطلاق معقد إجماع فلا شبهة في عدم الفرق بين الالفاظ الصريحة أو الظاهرة وبين الكنايات والمجازات الظاهرة بالقرائن في الرد، وكذا الافعال الظاهرة ولو بالقرائن فيه. وأما إيقاع الفعل المنافي للاجازة أو حصول ما ينافيها فلا، فلو تلف المبيع أو أتلفه لا يكون ذلك ردا وفسخا للمعاملة، وإن لا يبقى لها محل للاجازة، وكذا لو نقله ببيع أو صلح أو آجره ونحو ذلك، فان تلك المعاملات لا تكون ردا ولو مع الالتفات إلى عقد الفضولي فضلا عن عدمه، فلو باعه جاز للمشتري إجازة العقد الفضولي على النقل، وكذا على الكشف على إشكال قد مر التفصيل فيه. وليعلم أن الرد يحتاج إلى الانشاء ولو قلنا بأن صحة معاملة الفضولي لا تحتاج إليه، بل الرضا بها كاف، ضرورة أن البيع الفضولي تم فيه ما يحتاج إلى الايقاع، وهو أصل المعاملة، وبقي ما يتوقف عليه نفوذه ورضا المالك الاصلي كاف في صدق التجارة عن تراض، كما أن الرضا كاف عن القبول على الاشبه، فان تمام المعاملة حصل بانشاء الموجب، وتأثيره يحتاج إلى رضا القابل، ولو لم نقل في الاصيلين فلا ينبغي الاشكال في كفاية الرضا بالمعاملة في الفضولي. وأما هدم المعاملة وفسخها كنفس المعاملة يحتاج إلى الايقاع والانشاء، ولا يكفي الرضا في هدمه وفسخه كالفسخ في المعاملة الخيارية. الثانية: إن الرد هل يوجب الفسخ والهدم بحيث لا يصح لغير الراد الاجازة