responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 321
وإن كان المدرك ارتكاز العقلاء بأن الرد يوجب هدم العقد أو إطلاق دليل على فرضه أو إطلاق معقد إجماع فلا شبهة في عدم الفرق بين الالفاظ الصريحة أو الظاهرة وبين الكنايات والمجازات الظاهرة بالقرائن في الرد، وكذا الافعال الظاهرة ولو بالقرائن فيه. وأما إيقاع الفعل المنافي للاجازة أو حصول ما ينافيها فلا، فلو تلف المبيع أو أتلفه لا يكون ذلك ردا وفسخا للمعاملة، وإن لا يبقى لها محل للاجازة، وكذا لو نقله ببيع أو صلح أو آجره ونحو ذلك، فان تلك المعاملات لا تكون ردا ولو مع الالتفات إلى عقد الفضولي فضلا عن عدمه، فلو باعه جاز للمشتري إجازة العقد الفضولي على النقل، وكذا على الكشف على إشكال قد مر التفصيل فيه. وليعلم أن الرد يحتاج إلى الانشاء ولو قلنا بأن صحة معاملة الفضولي لا تحتاج إليه، بل الرضا بها كاف، ضرورة أن البيع الفضولي تم فيه ما يحتاج إلى الايقاع، وهو أصل المعاملة، وبقي ما يتوقف عليه نفوذه ورضا المالك الاصلي كاف في صدق التجارة عن تراض، كما أن الرضا كاف عن القبول على الاشبه، فان تمام المعاملة حصل بانشاء الموجب، وتأثيره يحتاج إلى رضا القابل، ولو لم نقل في الاصيلين فلا ينبغي الاشكال في كفاية الرضا بالمعاملة في الفضولي. وأما هدم المعاملة وفسخها كنفس المعاملة يحتاج إلى الايقاع والانشاء، ولا يكفي الرضا في هدمه وفسخه كالفسخ في المعاملة الخيارية. الثانية: إن الرد هل يوجب الفسخ والهدم بحيث لا يصح لغير الراد الاجازة


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست