responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 320
عنه لا يمكن احراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها في الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الاول، لان الوحدة حكم عقلي لا شرعي. مضافا إلى أن ما هو لازم قطعا هو العقد بوجوده الواقعي لا الاستصحابي فقوله: (العقد المتحقق كان لازما) إن رجع إلى أن العقد المتحقق تعبدا كان لازما فهو ممنوع، وإن رجع إلى أن العقد المتحقق تعبدا كان لازما بوجوده الواقعي فلا يرجع إلى محصل، فتدبر. وما ربما يقال من أنه من قبيل الموضوعات المركبة حيث يحرز كلا جزءيها بالاصل خلط، لان موضوع الثاني هو العقد الموجود، وهو المشكوك فيه، والاصل الاول يحرز العقد، لكن لا يصح أن يحرز به وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها في القضية الثانية، كما فصلناه في الاصول فراجع. و أما أصالة بقاء القابلية فيرد عليها كلما ورد على الاصل الاول مع زيادة، وهو أن استصحاب بقاء القابلية لا يثبت أنه مع لحوق الاجازة يؤثر العقد، فانه مثبت بلا شبهة، والتفصيل في محله. ثم ان هاهنا مسائل لا ينبغي الخلط بينها: الاولى: ان الرد بعد تسليم تأثيره في الفسخ - بم يحصل؟ وملخص القول فيه أنه إن كان المدرك هو الاجماع فلا بد من الاخذ بالقدر المتيفن، وهو اللفظ الصريح أو الظاهر، وحصوله بالكنايات والمجازات والافعال الدالة على الفسخ ولو مع القرائن الموجبة للظهور لا أثر له فضلا عن الافعال المنافية للاجازة.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست