responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 319
فيحرز موضوع الادلة الاجتهادية، كقوله تعالى، (أوفوا بالعقود) ويثبت اللزوم بالنسبة إلى الاصيل لو قلنا بأن العقد لازم بالنسبة إليه. وأما بالنسبة إلى المجيز فان قلنا بأن موضوع الاثر هو العقد إذا أجيز فلا إشكال فيه أيضا، فان العقد ثابت بالاستصحاب والاجازة متعلقة به وجدانا، وإن قلنا بأن العقد المجاز بوصف كونه كذلك موضوع فاثباته مشكل، لان الاجازة المتعلقة بالعقد لازمها العقلي هو كون العقد مجازا، فاثبات التقيد والتوصيف من الاصل المثبت، هذا. وأما ما أفاده الشيخ الاعظم (قده) من التمسك بأصألة بقاء اللزوم من طرف الاصيل وأصالة بقاء قابلية اللزوم من طرف المجيز ففيه إشكال، أما أصالة بقاء اللزوم فلان المحتمل فيها أمور: منها - ما هو ظاهر كلامه، فالقضية المتيقنة هو أن اللزوم كان موجودا فالآن موجودا إذا شك في بقائه، ولا شبهة في أن التعبد ببقاء اللزوم لا يثبت أن العقد لازم، وأنه موجود، مع أنا شككنا في وجود العقد، وبقاء اللزوم لازمه العقلي وجود العقد وكذا لازمه العقلي أن العقد لازم. ومنها - أن يقال: العقد اللازم كان موجودا والآن كذلك، وهو أيضا مثبت، لان موجودية العقد اللازم لازمه العقلي كون العقد لازما، والمقصود إثبات كون العقد لازما. ومنها - أن يقال: إن هنا قضيتين: إحداهما أن العقد كان موجودا، وثانيهما أن العقد كان لازما، فيستصحب القضية الاولى ويحرز به موضوع القضية الثانية، فيقال: إن العقد موجود تعبدا بالاستصحاب الاول، و العقد المتحقق كان لازما والآن كذلك. وفيه - مضافا إلى أن استصحاب وجود العقد كاف للحكم باللزوم وبانسلاك الموضوع في عموم (أوفوا بالعقود) كما تقدم - أنه مع الغض


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست