responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 233
بل يقع على الخارج، ولا يتخلف مطلقا. وأما بحسب الشروط فحاصل الكلام أن الشرط تارة يقع في ضمن العقد، وأخرى في تلو الاجازة. فعلى الاول التحقيق التفصيل بين الموارد، والميزان هو الانحلال وعدمه، فقد يكون العقد والشرط منحلين إلى قرارين بنظر العرف كما لو أرادا إيقاع شرط ولكن لما رأيا أن الشروط الابتدائية باطلة أوقعاه في ضمن معاملة مستقلة، بل قد تكون المعاملة غير مطلوبة بالذات، لكن لاجل إيقاع الشرط في ضمنه بنيا على إيقاعها، فلا شبهة في أن الشرط في مثله غير منوط بالعقد ولا دخيل في الثمن والمثمن حتى بحسب اللب والداعي، وعليه لو أجاز البيع دون الشرط صح، ففيما نحن فيه أيضا لو كان الشرط كذلك صحت اجازة البيع دون الشرط، ولو سبق الشرط لبيان حدود المبيع في نظر العرف كما لو شرط اوصاف المبيع بأن قال: (بعت وزنة من البطيخ وشرطت أن يكون حلوا) فالظاهر عدم الانحلال عرفا إلى بيع أصل البطيخ وشرط في ضمن البيع، بل العرف يرى أن موضوع المعاملة هو البطيخ الحلو، وانما ذكر المقصود تارة بنحو القيد وأخرى بنحو الشرط، ففي مثله التزام واحد عرفا وإن كان منحلا عقلا. ولو كان الشرط مطلوبا مرتبطا لبا بالمعاملة بحيث كان للشرط بنحو من الاعتبار قسط من الثمن، بمعنى أن ثمن المبيع بحسب اللب هو المقدار الذي جعل بازاء المبيع في عقد البيع مع المقدار الذي ذكر شرطا، كما أنه لو باع الدار التي قيمتها ألف ومأة بألف وشرط عليه عملا يساوي مأة كان في اللب باعها بمأة وألف، ففي مثله يقع الكلام في أن البيع المشروط في ضمنه ينحل إلى بيع الدار بألف، وهو قرار، وقرار آخر هو في ضمنه - أي العمل الكذائي - فللمالك إجازة البيع دون الشرط، أو أن


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست