responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 232
وأما بحسب الاوصاف والقيود فملخص فيه أن البيع إن وقع على الكلي الموصوف فلا بد من إجازة الموصوف، فان أجاز بوصف مغاير أو بلا وصف لم تقع صحيحة، لان ما أجاز غير ما وقع عليه العقد، ولا ينحل العقد على الموصوف إلى العقد على الذات وعلى القيد وهو واضح. وكذا الحال لو وقع على الكلي بلا قيد فأجاز المقيد، ومجرد صدق الكلي على المقيد لا يوجب ايقاع العقد على ما صدق عليه. ولو وقع على الجزئي الخارجي ووصفه بوصف وقال: (بعت هذا الفرس العربي) فأجاز بيع هذا الفرس غير العربي فالظاهر صحة الاجازة، لتعلقها بالعقد على الموجود الخارجي، والتوصيف لا يوجب عدم الاجازة له إلا أن يرجع إلى أنه أجزت ان كان كذا، وهو خلاف الفرض. والسر فيه أن الموجود الخارجي لا يخرج عن هذيته بضم القيود أو رفضها كما أنه لو باع الفرس الخارجي وقال (بعت هذا الفرس العربي) وقبل المشتري ثم بان أنه غير عربي صح البيع وكان له الخيار، ولا يصح أن يقال: أن البيع وقع على المقيد وهو مفقود، وغيره لم يقع عليه العقد، ضرورة أن العقد وقع على الموجود الخارجي لا على عنوان كلي مقيد. ففرق بين القيود المنضمة إلى الكليات والمنضمة إلى الجزئيات الخارجية فكل قيد ضم إلى كلي يصير به عنوانا آخر مغايرا للمطلق وللمقيد بغيره، بخلاف القيود المنضمة إلى الجزئي، فان الجزئي لا يصير لاجل القيد شيئا آخر. ولهذا قلنا: إن الاقتداء بشخص خارجي ولو بقيد أنه زيد وكان واقعا عمرا صحيح، لان الاقتداء لم يكن حتى يقال بالتخلف،


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست