responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 147
وأما ما أفاده الشيخ الاعظم (قده) في الدفاع عن الاشكال فقد مر ما فيه، وقضية ثبوت الحكم في الجهات التقييدية لنفس القيد لو صحت في محله لا تصح في المقام، ضرورة أن مدعي الملكية يريد بيع المملوك لنفسه بدعوى المالكية، لا للمالك أو لنفسه بما هو مالك، ولا له ودعوى كونه إياه. وربما يقال: إن الاجازة لعقد الفضولي لنفسه موجبة لصيرورة، العوض ملكا للفضولي، نسب إلى كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، ونقل عن بعض تلاميذه في ذلك وجهان: أحدهما - أن قضية بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه جعل ذلك المال لنفسه، حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع أو الشراء يتملكه قبل انتقاله إلى غيره ليكون انتقاله إليه عن ملكه، نظير (اعتق عبدك عني) أو قال: (بع مالي عنك) فهو تمليك ضمني حاصل بالبيع أو الشراء. وفيه أن صحة نحو: (اعتق عبدك عني) بنحو يكون العتق من مال الآمر ممنوعة، بل غير ممكنة، لان ذلك لو فرض كونه بمنزلة استيهاب العبد لكن صيرورة صيغة العتق بوحدتها إيجابا للتملك وموجبا للعتق من ماله غير ممكنة، لانهما أمران مترتبان لا يعقل تحققهما بصيغة واحدة بحيث يصير إنشاء العتق مملكا ومخرجا له من مال المالك الذي يصير مالكا بهذا الانشاء. نعم يمكن القول بالصحة في مثل: (اعتق عبدي عنك) بأن يقال: إن قوله ذلك إيجاب للتمليك. ولا يلزم في القبول إلا ما دل على الرضا فقوله: (اعتقته) قائم مقام القبول بمجرد التلفظ بأول حرف منه، فيصير مالكا قبل تحقق إنشاء العتق، فيرد إنشاؤه على ملكه، ولا يلزم الملكية قبل الشروع في الانشاء، وبهذا يظهر صحة (بع مالي عنك)


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست