responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 146
(بعتك بدرهم) إلا أن بيع الاصيل بتعقب القبول يصح ويصير موضوعا للاثر، وبيع الفضولي يحتاج إلى الاجازة، وبالاجازة يدخل الثمن في ملك البائع، والمثمن في ملك المشتري، ونية الفضولي كون الثمن داخلا في ملكه لو فرض إمكانه أو دعواه كونه منه أو اعتقاد الجاهل به غير مربوط بماهية المعاملة والبيع. وعلى ذلك يدفع إشكال عدم لحوق الاجازة بالبيع المذكور، وأن ما وقع غير مجاز، والمجاز غير واقع. وقد اتضح أن هذا الجواب يدفع الاشكالين، والعجب أن الشيخ الاعظم (قده) أفرد جواب الاشكال الاول بما هو واضح الاشكال، وأجاب عن الثاني بما ذكر، مع أنه مع تمامية ذلك لا وقع للاشكال الاول حتى يجاب عنه. وأما ما عن المحقق القمي (قده) في دفع الاشكال فهو لا يخلو من غرابة، ولعل مراده غير ظاهر كلامه، وإلا فصدوره من مثله غير متوقع، هذا كله في الانشاءات والبيوع المتعارفة. وأما لو فرض كون المشتري فضوليا غاصبا لدراهم فان قال: (تملكت العين بالدراهم) أو (ملكتها بها) فالظاهر أيضا صحة لحوق الاجازة به، لان معناه المطاوعي يرجع إلى، (قبلت التمليك) لا صرت مالكا أو جعلت نفسي مالكا، فانه ليس معنى مطاوعيا، ولا يصح القبول به، ولو قال الفضولي البائع: (بعتك هذا من نفسي بعشرة دراهم لنفسي) فلا يبعد إلغاء القيدين وصحة الفضولي للمالك، لان تقييد العين الشخصية المبيعة لا يؤثر شيئا بعد كونها لمالكها، نظير تقديم الاشارة على القيد في (بعت هذا الفرس العربي) فإذا ألغى القيد في البيع لا يبعد لغويته في الثمن أيضا تحقيقا لحقيقة المعاوضة.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست