responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 102
وسيأتي توضيح ذلك فانتظر. وكذلك العقد مع رضا المالك لا يكون عقده وان انتسب إليه نحو انتساب، وهو كاف في الصحة واللزوم عند العقلاء، فيحتجون على صاحب المال بأنك كنت راضيا به، وليس لك التخلف والنقض. وبالجملة لا وجه لاخراج تلك العقود عن عموم الادلة وإطلاقها، وانما الخارج انصرافا هو الاجنبي غير المربوط به العقد، فالعقود المجازة والمأذون فيها داخلة فيها كالعقود المرضي بها. بل لو كانت ادلة أوفوا بعقودكم وأحل الله بيعكم لكان إسراء الحكم إلى المذكورات جائزا بالغاء الخصوصية عرفا، فان ما هو تمام الموضوع لوجوب الوفاء ونفوذ المعاملة لدى العرف هو كون المعاملة برضا المالك واذنه وإجازته، وصدور ألفاظ المعاملات وإنشائها منه أو من غيره سواء. هذا مضافا إلى ما قدمناه في أية التجارة عن تراض من أن مقتضى علية الباطل لحرمة الاكل - كما هو المتفاهم من المستثنى منه ومقابلة التجارة عن تراض مع الاكل بالباطل - هو كون التجارة عن تراض حقا مقابلا للباطل، وهو السبب لخصوصية فيها، بل لكونها فرادا شائعا، فالخارج هو الاكل بالحق مقابل الباطل، وتشخيصهما موكول إلى العرف، ولا شبهة في أن البيع المرضي به والمجاز داخل في الحق لا الباطل. بل التحقيق أن يقال: إن في موارد تيقن شمول الادلة - كالايجاب والقبول من الاصيلين - يكون الايجاب إنشاء تمام ماهية المعاملة، ضرورة أن البيع ليس إلا تمليك العين بالعوض أو مبادلة مال بمال، والموجب بايجابه ينشئ تمليك العين بالعوض، وهو أصيل بالنسبة إلى ماله، وفضولي بالنسبة إلى مال المشتري، والقبول ليس ركنا في تحقق مفهوم


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست