responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 55
في أول تمدنه واحتياجه إلى التبادلات كان يبادل الاجناس بالاجناس من غير إنشاء المعاملات باللفظ أو الالتزام بايقاعها به، وكان الامر كذلك في جميع الاعصار، سواء كانت المعاملة بين الاجناس أو بينها وبين الاثمان في زمان تعارفها ورواجها، وكانت الاسواق من كل ملة جارية على المعاطاة، وقلما يتفق الانشاء اللفظي في إيقاع نفس المعاملة وإن كان التقاول قبل إيقاعها متعارفا، وقد كانت متعارفة في عصر النبوة وبعده بلا شبهة، فلو كانت غير صحيحة لدى الشارع أو غير مفيدة للملكية مع بناء العقلاء عليها ومعاملة الملكية مع المأخوذ بها مطلقا لكان عليهم البيان القابل للردع، ومعه كان اشتهاره كالشمس في رابعة النهار، لان ردعها موجب لتغيير أسواق المسلمين في المعاملات كما هو واضح. أضف إلى ذلك سيرة المتشرعة من العلماء والصلحاء وغيرهم، ولم يعهد منهم إجراء الصيغة لدى شراء الخبز واللحم وغيرهما، ولا يكون بناؤهم على صرف الاباحة، بل بناؤهم على الملكية، فلو قيل للمتدين المبالي بالديانة: إن ما اشتريت من السوق ليس مالك بل بقي على ملك السوقي لتعجب منه، ولرمى القائل بالانحراف والجزاف، فدعوى عدم مبالاتهم ليست في محلها، بل الظاهر بناء العقلاء بل المتشرعة على اللزوم أيضا. وبالجملة لا فرق لديهم بين إنشاء البيع بالصيغة وبين المعاطاة في شئ من الآثار صحة ولزوما، وليس شئ مما توهم صالحا للردع عن السيرة كما سيأتي بيانه. واستدل على المطلوب بقوله: " أحل الله البيع " [1] ولابد من البحث في مفاده وإطلاقه، فنقول: الظاهر من صدر الآية وذيلها أي قوله: " فله ما سلف " على احتمال، وقوله: " يمحق الله الربا "

[1] سورة البقرة: 2 - الآية 275.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست