responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 440
التصرف المطلق من غير ملكية؟ قال الشيخ الاعظم (قده): " لو لا ظهور الاجماع وأدلة الغرامة في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحا له إباحة مطلقة ". أقول: تقريب دلالة أدلة الغرامات أن يقال: إن قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد " بلسان واحد دال على الضمان، فكما أن في التلف يكون أداء المضمون أداء لمال المالك و مقتضاه تملكه بالاخذ فكذلك في المقام، وبهذا التقريب يمكن أن يقال في سائر الادلة الدالة على الضمان فرضا. وفيه أن تقريب دلالة قاعدة اليد مثلا على الضمان في باب الحيلولة كما تقدم هو أن المناسبات المغروسة في الاذهان توجب الحكم بأن الملاك في باب الغرامة انقطاع يد المالك عن ماله، فحينئذ نقول: إن الضمان بدليل اليد على حسب مقدار الانقطاع، ففي التلف لما كان يده منقطعة من حيث المالية والملكية والسلطنة ونحوها كان على الآخذ غرامته بنحو ذلك وهى لا تحصل إلا بصيرورة المأخوذ ملكا له والمالك مسلطا عليه والحيلولة إن كانت كذلك - كما لو قلنا في المال الذي غرق في البحر أنه صار خارجا عن ملك مالكه، ومباحا أصليا يملكه من سبق إليه، كما يشعر أو يدل عليه بعض روايات اللقطة - كان مقتضى الجبران والغرامة صيرورة البدل ملكا للمالك وأما لو لم نقل بخروجه عنه مطلقا أو في بعض صور أخر غير الغرق فلا يقتضى دليل اليد إلا جبر ما قطعت يد المالك عنه والفرض أن المال بقي على ملك المالك، وما انقطعت يده عنه هي السلطنة عليه بحيث يتصرف فيه كيف شاء، فلابد من جبران ذلك، وهو يحصل باعطاء المثل أو القيمة يتصرف المضمون له كيف شاء حتى التصرف الموقوف على الملك ولا يتوقف ذلك على صيرورة المال ملكا له.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست