responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 4
المبحث الاول في ماهية البيع، ولابد في تحصيل تعريفها من تقديم أمور: الاول: أما رمناها من ماهية البيع هي التي تترتب عليها أبواب الكتاب من شرائط العوضين والمتبايعين وغير ذلك، وليس ما ذكر هو البيع المقابل للشراء ولو كان ذلك موافقا للعرف واللغة، بل المراد تحصيل معنى ما هو المصطلح عند الفقهاء، وهو المتقوم بالايجاب والقبول والتمليك والتملك، فتعريفه في المقام بتمليك العين بالعوض أو تبديل مال بمال ونحوهما مما هو فعل البائع غير وجيه. كما أن الظاهر أن البيع من مقولة المعنى لا اللفظ، فليس الايجاب والقبول مطلقا أو المستعملان استعمالا إيجاديا أو المؤثران عرفا أو شرعا بيعا عرفا ولغة وإن يطلق عليهما أحيانا، فيقال بيع صحيح أو فاسد، فانهما يطلقان على الاسباب، وأما المسببات فلا تتصف بهما، بل يدور أمرها بين الوجود والعدم، إلا أن يقال: إن المسبب الانشائي أيضا يتصف بالصحة والفساد كما هو التحقيق، كما أن الانشاء أي الاستعمال الايجادي للايجاب والقبول ليس بيعا، وكذا الاثر الحاصل اعتبارا عقيب إنشاء التمليك والتملك، بل هو عبارة عن التمليك والتملك أو التبديل والتبدل، وسيأتي الفرق بينهما وما هو الحق في المقام. وما ذكرناه يجري في المعاطاة أيضا، فليس بيع المعاطاة عبارة


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست