responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 237
وهكذا الكلام في الشروط والمتعلقات، ففي مثل الشرط لو قلنا بالانحلال وأنه التزام في التزام كما لا يبعد في بعض الموارد يكون القبول بلا شرط قبولا ومطابقا للايجاب، وبالجلمة لا إشكال في الكبرى، وتشخيص الصغريات على عهدة العرف، والموارد مختلفة. مسألة: قالوا ومن جملة الشروط أن يقع كل من الايجاب والقبول في حال يجوز لكل واحد من المتعاملين الانشاء، فلا يصح مع فقد هما أو فقد أحد هما الاهلية ولو في بعض العقد، فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير أهل للقبول أو خرج البائع حال القبول عن الاهلية لم ينعقد. وقد يفصل بين ما كان عدم الاهلية بنحو يمتنع معه التعاهد والتعاقد كموت الموجب أو نومه أو إغمائه أو جنونه حال القبول، وككون القابل حين الايجاب كذلك وبعده صار أهلا وبين ما لا يكون كذلك، ككون المشتري صغيرا حال الايجاب أو محجورا أو صيرورة البائع محجورا حال القبول، بدعوى أن مناط المعاهدة مع الغير يتقضي كونهما معا قابلا للتخاطب والمعاقدة فإنه لا ينقدح القصد الجدي في نفس العاقل إلى المعاهدة مع من هو كالجدار أو كالحمار، وعلمه بالتفاته فيما بعد لا يصحح المعاهدة معه فعلا، وأما فقد الاهلية من غير تلك الناحية فلا يضر بصدق العقد، ولهذا كان صحة بيع المكره على القواعد إذا انضم إليه رضاه. أقول: ليست ماهية البيع إلا تمليك عين بالعوض أو مبادلة مال بمال حسب ما فصل في محله، ويقال للبيع ونحوه العقد باعتبار العقدة


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست