responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 220
أمر زائد، وانما احتيج إليه إذا كان مجري الايجاب هو البائع من غير وكالة عن المشتري، فلابد في وقوعه من إيقاع الايجاب، وما دل على القبول من فعل أو قول. وأما إذا كان الوكيل أو الوصي من الطرفين شخصا واحدا فلا يلزم أن يوقع الايجاب من قبل أحدهما والقبول من الآخر، بل له إيقاع المبادلة بصيغة واحدة، كقوله: بادلت بينهما أو بعت هذا بهذا، بل يمكن القول بأن مجرد الرضا بالايجاب كاف بعد كون تمام الماهية منشأ بالايجاب، فلا يحتاج إلى إيقاع القبول مطلقا. نعم المعهود بين الناس إيقاعه بالايجاب والقبول، لكنه لا يصير هذا موجبا لتقومه بهما، أو لانصراف الادلة عنه كما تقدم. وتدل عليه مضافا إلى العمومات والاطلاقات صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يارسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، قال: لا، فاعادت، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: أتحسن من القران شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه " [1] وقريب منها رواية سهل الساعدي [2]. وتدل عليه روايات [3] في أبواب عقد النكاح، والظاهر من الرواية

[1] الوسائل - الباب - 2 - من أبواب المهور - الحديث 1.
[2] المستدرك - الباب - 1 - من ابواب عقد النكاح - الحديث 4.
[3] الوسائل - الباب - 1 - من أبواب عقد النكاح.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست