responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 20
هي لاغراض واحتياجات ومصالح بحسب التمدن والتعيش، ولا معنى لاعتبار ما لا يتعلق به غرض ولا فائدة له رأسا، فهل يصح اعتبار عقد الازدواج بين الشجرين، فيقال: إنه نكاح فاسد، أو أنه ليس إلا أضحوكة؟! فتبديل من من ماء البحر بمن منه في البحر كتبديل كف من تراب بكف منه في البر أضحوكة لا بيع ولا معاملة أخرى. ثم أن عمل الحر مال سواء كان كسوبا أم لا، ضرورة أن خياطة الثوب أو حفر النهر مال يبذل بازائه الثمن، وليس المال إلا ما يكون موردا لرغبة العقلاء وتقاضاهم، ومعه يبذلون بازائه الثمن. نعم ماليته باعتبار توقع حصوله ووجوده، لكن لا بمعنى أنه قيد له، بل بمعنى كونه مالا بلحاظه، فيكون ذلك كجهة تعليلية لذلك، فالفرق بين عمل الكسوب وغيره من جهة صدق المال في الاول دون الثاني، - كما التزم به الطباطبائى (قده) في تعليقته - ليس على ما ينبغي. نعم فرق بينهما في تحقق الضمان بحبسه، فان الظاهر أن حبس الحر الكسوب موجب للضمان لدى العقلاء بخلاف غيره، وهذا جار ظاهرا في العبد، وفي سائر الاموال أيضا، فان العبد أو الفرس أو غيرهما قد يكون معدا للاجارة وتحصيل مال الاجارة، وقد لا يعد لذلك، كما في عبيد السلاطين والخلفاء، فانهم لمجرد ازدياد الشوكة والعظمة ولا تكون عبيدهم معدين للكسب، فحبس مثل هذا العبد لا يوجب ضمان المنافع لدى العقلاء، وكذا أفراس السلاطين والاشراف مما لا تكون معدة للاجارة بل لركوبهم فليس غصبها موجبا لتقدير منفعة لها وتضمين الغاصب إياها، وكذا الحال في بيت معد لاقامة العزاء لا غير، فيجري فيه ما ذكر. ففي جميع تلك الموارد يفترق المعد للاجارة عن غيره لدى العقلاء


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست