responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 98
وهذه الدعوى أيضا فاسدة مبنى وبناء: أما بحسب المبنى فلما أسلفناه من أن المستفاد من الآيات والروايات أن الرجوع إلى المجتهد انما هو من أجل أنه أهل الخبرة والاطلاع وأن لنظره دخلا في جواز الرجوع إليه لا أنه من جهة كونه راوي الحديث وقد دلت آية النفر على أن انذار الفقيه حجة، ومعناه أن الفقيه بما أنه فقيه وناظر في الاخبار وقد جمع بين متعارضاتها وخصص عموماتها وقيد مطلقاتها يجوز الرجوع إليه، فانه لا يعتبر الفقاهة في الراوى كما مر فهو من رجوع الجاهل إلى العالم والفقيه لامن رجوع العامي إلى رواة الحديث. فهذه الدعوى غير تامة مبنى. وأما بحسب البناء فلانا لو سلمنا أن الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى راوي الحديث فلا يمكننا ارجاع العامي إلى فتوى الميت بعنوان راوي الحديث وذلك لان كل شخص عامى أو غيره على علم من أن المسائل الشرعية مورد الخلاف بين العلماء (قدس الله اسرارهم) للاختلاف في مداركها واخبارها وبالاخص إذا كان ممن له حظ من العلم وان لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، لانه إذا رجع إلى الكتب الفقهية رأى أن للشهيد قولا وللشيخ قولا آخر وهكذا. ومع فرض التعارض في الاخبار لا يجوز للعامي كالمجتهد أن يرجع إلى شي من المتعارضات. بل لابد من ملاحظة المرجحات والاخذ بماله مرجح من المتعارضين وعلى تقدير تكافئهما يلاحظ أن مقتضى القاعدة هو التساقط أو التخيير. فعلى القول بان الرجوع إلى المجتهد من الرجوع إلى راوي الحديث وفرض عدم المرجح في البين، والقول بأن القاعدة تقتضي التخيير في المتكافئين لا بأس برجوعه إلى فتوى الميت فلا مجوز للحكم بجواز رجوعه إلى الميت على نحو الاطلاق. وملخص الكلام أن مخالفة المحدثين والمحقق القمى " قده " ليست مخالفة في المسألة ومحل الكلام، إذ لعلها مبتنية على مسلكهما كما مر، وأما أن المحقق لو كان


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست