responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 95
[ (مسألة 9) الاقوى جواز البقاء على تقليد الميت، ولايجوز تقليد الميت ابتداء [1]. ] تساووا في الفضيلة أم اختلفوا، فان حال المقام حال الخبرين إذا دل كلاهما على حكم واحد. حيث أن المجتهد إذا افتى مستندا إلى الجامع بينهما فقد استند إلى الحجة وإن لم يعين أحدهما، إذ لا دليل على لزوم تعيين المستند بوجه، بل التعيين أمر غير ممكن لانه بلا مرجح فالحجة هو الجامع بين الروايتين. وأما عند التعدد مع الاختلاف في الفتوى فلما يوافيك في المسألة الثالثة عشرة من أن الوظيفة حينئذ هو الاحتياط لسقوط الفتويين أو الفتاوى عن الحجية بالتعارض فلا حجة ليجب تعيينها أو لا يجب. هذا كله إذا أريد بالمعين ما يقابل المتعدد. وأما لو اريد به ما يقابل المردد فالتقييد صحيح إلا أنه امر لا حاجة إليه لان المردد لا ماهية ولا وجود له ليكون قابلا للحكم عليه بالحجية أو بغيرها. اشتراط الحياة في المقلد

[1] قد إختلفوا في اعتبار الحياة في من يرجع إليه في التقليد وعدمه على اقوال ثلاثة: " أحدها ": جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء واستدامة. ونسب ذلك إلى الاخباريين ووافقهم من الاصوليين المحقق القمى " قده " في جامع الشتات في موردين حيث سئل في أحدهما عن جواز الرجوع إلى فتوى ابن ابى عقيل " قده " فأجاب بما حاصله: ان الاقوى عندنا جواز تقليد الميت بحسب الابتداء فلا مانع من الرجوع إليه. وقال في ثانيهما: أن الاحوط الرجوع إلى الحي، والاحتياط في كلامه من

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست