responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 93
المطلق على المقيد أو التمسك بالعام عند الشك في التخصيص أو غير ذلك من أنحاء الاجتهاد والاستنباط. وما إذا كان جوابهم بنقل الالفاظ التي سمعوها عنهم عليهم السلام. وأظهر منها قوله - ع - في رواية اسحاق بن يعقوب: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا (* 1) وذلك لان الحوادث الواقعة قد لا تكون منصوصة فلا يمكن أن يجاب فيها إلا بالاجتهاد وإعمال النظر. وأما التعبير فيها برواة الحديث دون العلماء أو الفقهاء فلعل السر فيه أن علماء الشيعة ليس لهم رأى من عند انفسهم في قبال الائمة عليهم السلام، فانهم لا يستندون إلى القياس والاستحسان والاستقراء الناقص وغير ذلك مما يعتمد عليه المخالفون، وانما يفتون بالروايات المأثورة عنهم عليهم السلام فهم - في الحقيقة - ليسوا إلا رواة حديثهم. " الثانية ": الاخبار المشتملة على الامر الصريح بافتاء بعض اصحابهم - ع - كقوله لابان بن تغلب: اجلس في (مسجد) المجلس المدينة وافت الناس فانى احب أن يرى في شيعتي مثلك (* 2) وقوله لمعاذ بن مسلم النحوي: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس قلت: نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج: إنى أقعد في المسجد فيجيئ الرجل فيسألني عن الشئ فإذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون، ويجئ الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فاخبره بما جاء عنكم، ويجيئ الرجال لا أعرفه ولا أدرى من هو فاقول جاء عن فلان كذا، وجاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك فقال لى: اصنع كذا فانى كذا اصنع (* 3). وهذه الطائفة لا إشكال في دلالتها على جواز الافتاء في الاحكام، كما (* 1) و (* 3) المرويتان في ب 11 من ابواب صفات القاضي من الوسائل. (* 2) المروية في رجال النجاشي ص 8 7.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست