responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83
الخروج عن عهدتها لاستقلال العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهة إلى العبد من سيده. والمكلف لدى الامتثال إما أن يأتي بنفس الواجبات الواقعية ويترك المحرمات وإما أن يعتمد على ما يعذره على تقدير الخطاء - وهو ما قطع بحجيته، إذ لا يجوز - لدى العقل - الاعتماد على غير ما علم بحجيته حيث يحتمل معه العقاب. وعلى هذا يترتب أن العامي لابد في استناده إلى فتوى المجتهد أن يكون قاطعا بحجيتها في حقه أو يعتمد في ذلك على ما يقطع بحجيته، ولا يسوغ له أن يستند في تقليده على مالا يعلم بحجيته، إذ معه يحتمل العقاب على افعاله وتروكه وعليه لا يمكن أن تكون مسألة التقليد تقليدية بل لابد أن تكون ثابتة بالاجتهاد. نعم لا مانع من التقليد في خصوصياته كما يأتي عليها الكلام، إلا أن أصل جوازه لابد أن يستند إلى الاجتهاد. ما يمكن أنه يعتمد عليه العامي الذي يمكن أن يعتمد عليه العامي في حجية فتوى المجتهد في حقه أمران: " أحدهما ": الارتكاز الثابت ببناء العقلاء، حيث جرى بنائهم في كل حرفة وصنعة بل في كل امر راجع إلى المعاش والمعاد على رجوع الجاهل إلى العالم لانه اهل الخبرة والاطلاع ولم يرد من هذه السيرة ردع في الشريعة المقدسة. وهذه السيرة والبناء وإن جاز أن لا يلتفت اليهما العامي مفصلا إلا أنهما مرتكزان في ذهنه بحيث يلتفت اليهما ويعلم بهما تفصيلا بادنى اشارة وتنبيه. و " ثانيهما ": دليل الانسداد وتقريبه أن كل أحد يعلم بثبوت احكام الزامية في حقه، كما يعلم أنه غير مفوض في افعاله بحيث له أن يفعل ما يشاء ويترك ما يريد وهذان العلمان ينتجان استقلال العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست