responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 77
[ (مسألة 7) عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل [1]. (مسألة 8) التقليد هو الالتزام. [2] ] مباحث التقليد

[1] لم يرد بذلك البطلان الواقعي بان تكون أعمال العامي من غير تقليد ولا احتياط فاسدة وان انكشفت صحتها بعد ذلك، كما إذا بلغ رتبة الاجتهاد وأدى نظره إلى صحتها. بل المراد به البطلان عقلا، وعدم جواز الاقتصار على ما اتى به من دون تقليد ولا احتياط وذلك لان قاعدة الاشتغال تقضى حينئذ ببطلانه. - مثلا - إذا عقد على امرئة بالفارسية من دون أن يعلم بصحته أو يقلد من يفتى بها لم يجزله أن يرتب على المرئة اثار الزوجية. وكذا إذا غسل المتنجس مرة واحدة وهو لا يعلم كفايتها لانه ليس له أن يرتب عليه آثار الطهارة لاحتمال بطلان العقد واقعا وعدم صيرورة المرئة بذلك زوجة له أو عدم طهارة المغسول وبقائه على تنجسه فحيث أنه لم يحرز صحة العقد أو كفاية المرة الواحدة فقاعدة الاشتغال تقتضي بطلانه وعدم كفاية الغسل مرة - مع قطع النظر عن الاستصحاب الجارى فيهما - وعلى الجملة إذا لم يحرز المكلف صحة عمله واحتمل معه الفساد فمقتضى قاعدة الاشتغال أعنى حكم العقل بان الاشتغال اليقيني يستدعى البرائة اليقينية عدم ترتيب اثار الصحة عليه. معنى التقليد
[2] قد عرف التقليد بوجوه: " منها ": أن التقليد اخذ فتوى الغير للعمل به.

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست