responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 75
[ (مسألة 5) في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا [1] لان المسألة خلافية. ] العمل بالاحتياط فاتى بالصلاة إلى اربع جهات أي كررها اربع مرات، ولا سيما إذا ترددت صلاته بين القصر والتمام لان الاحتياط حينئذ انما يتحقق بالاتيان بثمان صلوات، وإذا فرضنا أن ثوبه الطاهر ايضا مردد بين ثوبين بلغ عدد الصلوات المأتي بها ستة عشر، كما أنا لو فرضنا تردد المسجد أيضا بين شيئين لا يصح السجود على أحدهما أو كان نجسا - مثلا - بلغ عدد الصلوات المأتي بها احتياطا اثنين وثلاثين. وقلنا ان تكرار صلاة واحدة اثنين وثلاثين مرة مع التمكن من الامتثال التفصيلي والاتيان بالواجب منها عبث ولعب. لم يمنع ذلك من الحكم بصحة الامتثال لان الواجب من الامتثال إنما يتحقق بواحدة من تلك الصلوات وهي الصلاة الواقعة إلى القبلة في الثوب والمسجد الطاهرين وهي صلاة صحيحة لا لعب فيها ولا عبث وانما هما في طريق احراز الامتثال لا أنهما في نفس الامتثال فالصحيح جواز الاحتياط في العبادات وإن كان مستلزما للتكرار وعليه فيجوز ترك طريقي الاجتهاد والتقليد والاخذ بالاحتياط استلزم التكرار أم لم يستلزم.

[1] لان جواز الاحتياط ليس من المسائل القطعية التي لا تحتاج إلى الاجتهاد والتقليد وانما هو مورد الخلاف فلا مناص في الاستناد إلى الاحتياط من تحصيل العلم بجوازه ومشروعيته اجتهادا أو تقليدا و (سره) انه لو لم يقلد من يجوز الاحتياط ولم يجتهد في جوازه بل احتاط مع احتماله عدم الجواز لم يطمئن بعدم العقاب لفرض احتمال الحرمة وكونه مستحقا للعقاب بارتكابه، وحيث أن العقل يرى وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ويجب أن يكون المكلف مأمونا من جهته فلا مناص من أن يستند في جوازه إلى التقليد أو الاجتهاد، إذ لا مؤمن غيرهما.

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست