responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 68
طلاقه ومن البديهي انه أمر آخر غير راجع إلى انشائه الطلاق. نعم لو كان مترددا في انشائه كما إذا قال: بعتك هذا المال إن كان اليوم جمعة لقلنا ببطلانه وان تحقق شرطه بان كان اليوم جمعة واقعا وذلك لان الشك في أن اليوم جمعة يسبب الشك في أنه هل باع ماله أم لم يبع ومع عدم علمه ببيعه لا معنى لان يكون جازما بما قصده في نفسه من البيع والتمليك. فالمتلخص أن الاحتياط في كل من المعاملات بالمعنى الاعم والمعاملات بالمعنى الاخص مما لا تأمل في جوازه وحسنه وأما العبادات أعنى الامور المعتبر فيها قصد القربة والامتثال فيقع الكلام فيها في مقامين: " أحدهما ": في جواز الاحتياط غير المستلزم للتكرار. و " ثانيهما ": في جواز الاحتياط المستلزم للتكرار. " أما المقام الاول ": فالصحيح أن العبادات كالمعاملات يجوز فيها الاحتياط ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي وتحصيل العلم بالمأمور به كما إذا شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو في وجوب السورة في الصلاة فانه يجوز أن يحتاط بالاتيان بما يحتمل وجوبه إذ الامتثال الاجمالي كالتفصيلي على ما يأتي تحقيقه ان شاء الله هذا. وقد يقال: بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي في العبادات نظرا إلى احتمال وجوب قصد الوجه والتمييز، ولا يمكن اتيان العبادة بقصد الوجه متميزة عن غيرها بالاحتياط. وعمدة القائلين باعتبارهما هم المتكلمون بدعوى أن العقل مستقل بحسن الاتيان بالمأمور به بقصد الوجه متميزا عن غيره وأنه لا حسن في العمل الفاقد للامرين. ويدفعه: أن اعتبار الامرين في الواجبات يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه إذ لو كانا معتبرين في الواجبات لاشاروا عليهم السلام إلى اعتبارهما في شى من رواياتهم


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست