responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 417
[ (مسألة 68) لا يعتبر الاعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد [1] ] وإن لم يتصد لاستنباطها، وقد اسلفنا عند التكلم على الاجتهاد أن واجد الملكة لا يجوز له التقليد بوجه لعدم شمول الادلة له. أما آية النفر فلانها دلت على حجية انذار المنذر بالاضافة إلى من لا يتمكن من التفقه في الدين دون من هو مثل المنذر في القدرة على التفقه والانذار. وأما آية السؤال فلانها - على تقدير دلالتها - انما تدل على حجية جواب العالم لمن ليس له سبيل إلى التعلم غير السؤال، ولم تدل على حجيته بالاضافة إلى من يتمكن من التعلم بالاجتهاد. وأما الروايات فلان القدر المتيقن من مداليلها حجية فتوى الفقيه على من لا يتمكن من تحصيل العلم بالواقع، وكذلك السيرة لعدم جريانها فيمن يتمكن من تحصيل العلم بنفسه، فان الطبيب المتمكن من الطبابة والعلاج لنفسه أو لاولاده - مثلا - لا نستعهد رجوعه أو ارجاعه المريض إلى طبيب آخر، فصاحب الملكة لا مسوغ لتقليده. وقد مر أن شيخنا الانصاري (قده) ادعى الاجماع على عدم جواز التقليد له فلا مناص من أن يجتهد أو يحتاط. والمتحصل عدم جواز التقليد في المسائل الاصولية مطلقا أما مع التمكن من الاجتهاد في الاحكام الفرعية فلاجل عدم انفكاكه عن التمكن من الاجتهاد في المسائل الاصولية وقد عرفت أن واجد الملكة ليس له التقليد فيما يتمكن من الاجتهاد فيه. وأما مع العجز عن الاجتهاد في الاحكام الفرعية فلانه لا يترتب أي فائدة على التقليد في المسائل الاصولية حينئذ. ما لا يعتبر فيه الاعلمية:

[1] قد اسلفنا أن من جملة الشرائط المعتبرة فيمن يرجع إليه في التقليد هو

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست