responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 412
2 - التقليد في الموضوعات الصرفة: إذا رأى المجتهد أن المايع المعين خمر - مثلا - أو أنه مما اصابته نجاسة فهل يجب على من قلده متابعته في ذلك ويعامل مع المايع المعين معاملة الخمر أو ملاقي النجاسة؟ لا ينبغى التوقف في عدم جواز التقليد في الموضوعات الصرفة، لان تطبيق الكبريات على صغرياتها خارج عن وظائف المجتهد حتى يتبع فيها رأيه ونظره فان التطبيقات امور حسية والمجتهد والمقلد فيها سواء بل قد يكون العامي أعرف في التطبيقات من المجتهد فلا يجب على المقلد ان يتابع المجتهد في مثلها. نعم إذا أخبر المجتهد عن كون المايع المعين خمرا أو عن اصابة النجس له وكان اخباره اخبارا حسيا جاز الاعتماد على إخباره إلا أنه لامن باب التقليد بل لما هو الصحيح من حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، ومن ثمة وجب قبول خبره على جميع المكلفين وان لم يكونوا مقلدين له كسائر المجتهدين. 3 - التقليد في الموضوعات المستنبطة: كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها مما وقع الكلام في أنها اسام للصحيحة أو الاعلم، أو الموضوعات العرفية واللغوية كما في الغناء ونحوه فإذا بنى المجتهد على أن السورة لا يعتبر في مسمى الصلاة وانها اسم للاجزاء والشرائط غير السورة، أو أن الغناء هو الصوت المطرب لا ما اشتمل على الترجيع من غير طرب فهل يجب على العامي أن يقلده فيهما أو أن الموضوعات المستنبطة من الشرعية والعرفية وغيرهما خارجة عن الاحكام الشرعية ولا يجرى فيها التقليد بوجه؟ الصحيح وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطة الاعم من الشرعية وغيرها


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست