responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 316
[ يوجب قوله الاطمئنان [1] وإن لم يكن عادلا. " الرابع ": الوجدان في رسالته [2] ولابد أن تكون مأمونة من الغلط. (مسألة 37) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى، ثم التفت وجب عليه العدول [3] وحال الاعمال السابقة حال عمل الجاهل غير ] لان الاخبار عن الفتوى اخبار عما هو من شئون الاحكام الشرعية، لانه في الحقيقة اخبار عن قول الامام مع الواسطة، ولا فرق في حجية نقل الثقة واخباره بين أن يتضمن نقل قول المعصوم - ع - ابتداء وبين ان يتضمن نقل الفتوى التي هي الاخبار عن قوله - ع - لان مادل على حجية اخبار الثقة عن الامام - ع - غير قاصر الشمول للاخبار عنهم مع الواسطة.

[1] لا يعتبر في حجية اخبار الثقة أن تفيد الاطمئنان الشخصي بوجه على ما بيناه في محله. اللهم إلا ان يكون القيد تفسيرا للموثق ويراد به الاطمئنان النوعي فلاحظ.
[2] أما إذا كانت الرسالة بخطه، أو جمعها غيره وهو امضاها ولاحظها فللادلة المتقدمة الدالة على حجية اخبار المجتهد عما أدى إليه فكره، لانه لافرق في اخباره عما تعلق به رأيه بين التلفظ والكتابة. وأما إذا لم تكن بخطه، كما إذا كتبها غيره، لانه أمر قد يتفق فيجمع الثقة فتاوى المجتهد ويدونها في موضع، فلاجل أنها من أخبار الثقة الذي قدمنا حجيته.
[3] لبطلان تقليده، سواء استند فيه إلى معذر شرعى أم لم يستند. ودعوى: أن المورد على التقدير الاول من كبرى مسألة اجزاء الاحكام الظاهرية إذا انكشفت عدم مطابقتها للواقع. مندفعة: بما قدمناه في الكلام على تلك المسألة من عدم كون الحكم الظاهرى

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست