responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 27
فلم يدلنا دليل على اعتباره إذا عمل المشهور على طبقه. فلا محالة تزداد الحاجة إلى علم الرجال، فان به يعرف الثقة عن الضعيف وبه يتميز الغث عن السمين ومعه لا مناص من الرجوع إليه للتفتيش عن أحوال الرواة الواقعين في سلسلة السند واحدا بعد واحد ليظهر أنه موثوق به ليؤخذ بخبره أو أنه ضعيف لئلا يعتمد على إخباره حتى الرواة الواقعين في السند بعد ابن أبي عمير وزرارة وأضرابهما ممن إدعوا الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم في الرجال، وذلك لان هذا الاجماع ليس بازيد من الاجماعات المنقولة التي لا نعتمد عليها في الاحكام. على أنه غير معلوم المراد وهل اريد به أن السند إذا كان معتبرا إلى تلك الجماعة لم ينظر إلى من وقع بعدهم في سلسلة السند من الرواة، بل يحكم باعتبارها ولو كان الراوى الواقع بعدهم غير معلوم الحال عندنا ليكون ذلك توثيقا إجماليا لهولاء الرواة أو أن المراد به توثيق اصحاب الاجماع في انفسهم ليكون معناه أن الجماعة المذكورين ثقات أو عدول وإن كان بعضهم واقفيا أو فطحيا أو غيرهما من الفرق، ولم يرد توثيق لبعضهم مع قطع النظر عن هذا إلاجماع فالسند إذا تم من غير ناحيتهم فهو تام من جهتهم أيضا لانهم ثقات أو عدول. وأما من وقع في السند بعدهم فلا يكاد يستفاد توثيقه من الاجماع بوجه؟ وبما أن كلا من الامرين محتمل الارادة في نفسه فيصبح معقد الاجماع مجملا ولا يمكننا الاعتماد عليه إلا في المقدار المتيقن منه وهو الاخير، والمتحصل أن علم الرجال من أهم ما يتوقف عليه رحى الاستنباط والاجتهاد. وأما غير ما ذكرناه من العلوم فهو فضل لاتوقف للاجتهاد عليه.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست