responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 25
وأما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلا، لان المهم في المنطق انما هو بيان ماله دخالة في الاستنتاج من الاقيسة والاشكال كاعتبار كلية الكبرى، وكون الصغرى موجبة، في الشكل الاول مع أن الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان، لانك إذا عرضت - على اي عاقل - قولك: هذا حيوان، وبعض الحيوان موذ، لم يتردد في أنه لا ينتج أن هذا الحيوان موذ، وعلى الجملة المنطق إنما يحتوى على مجرد اصطلاحات علمية لا تمسها حاجة المجتهد بوجه، إذ ليس العلم به مما له دخل في الاجتهاد بعد معرفة الامور المعتبرة في الاستنتاج بالطبع. والذي يوقفك على هذا ملاحظة أحوال الرواة وأصحاب الائمة عليهم أفضل الصلاة لانهم كانوا يستنبطون الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة من غير أن يتعلموا علم المنطق ويطلعوا على مصطلحاته الحديثة. والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان: " أحدهما ": علم الاصول، ومساس الحاجة إليه في الاجتهاد مما لا يكاد يخفى لان الاحكام الشرعية ليست من الامور الضرورية التي لا يحتاج اثباتها إلى دليل، وإنما هي أمور نظرية يتوقف على الدليل والبرهان، والمتكفل لادلة الاحكام وبراهينها من الحجج والامارات وغيرهما مما يؤدى إلى معرفة الاحكام الشرعية علم الاصول، وما من حكم نظري إلا ويستنبط من تلك الادلة فعلى المستنبط أن يتقنها ويحصلها بالنظر والاجتهاد لانها لو كانت تقليدية لادى إلى التقليد في الاحكام لان النتيجة تتبع أخس المتقدمتين كما تأتي الاشارة إليه في محله. و " ثانيهما ": علم الرجال وذلك لان جملة من الاحكام الشرعية وإن كانت تستفاد من الكتاب إلا أنه أقل قليل وغالبها يستفاد من الاخبار المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وعلى ذلك إن قلنا بأن الاخبار المدونة في الكتب الاربعة


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست