responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 212
[ إذا لم تكن معارضة [1] بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم، وكذا الاعلمية تعرف بالعلم، أو البينة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم. ] الخارجية استكشفنا بذلك أنه ايضا مصداق لكبري الحجية وما به البيان، كما استكشفنا حجية البينة المصطلح عليها من الخارج على التقريب المتقدم فلاحظ. و " ثالثا ": لو سلمنا أن البينة في الموثقة بمعناها المصطلح عليه فعدم ذكر الخبر الواحد في قبال العلم والبينة انما هو من جهة خصوصية في موردها وهي أن الحلية في مفروضها كانت مستندة إلى قاعدة اليد - في مسألة الثوب - ومن الواضح أن الخبر الواحد غير معتبر مع اليد فكأنه عليه السلام كان بصدد بيان ما يعتبر في جميع الموارد على وجه الاطلاق وعلى الجملة ان الموثقة غير رادعة عن السيرة العقلائية وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله. ودعوى: أن الاجتهاد ليس من الامور الحسية، وأن القوة والملكة إنما يستكشفان بالحدس والاختبار، والشهادة، والاخبار إنما تقبلان في المحسوسات ولا اعتبار بهما في الحدسيات ابدا. مندفعة: بان الاجتهاد كالعدالة وغيرها من الامور التى تقبل فيها الشهادة والاخبار، والوجه فيه مع أن الملكة غير قابلة للحس ان تلك الامور من الامور الحدسية القريبة من الحس، لانها مما يقل فيه الخطاء وتكون مقدماته موجبة للحدس غالبا، والاخبار عن مثلها كالاخبار عن الامور المحسوسة في الاعتبار عند العقلاء.

[1] لان أدلة الاعتبار غير شاملة للمتعارضين فان شمولها لهما معا يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، وشمولها لاحدهما دون الآخر بلا مرجح، وهذا معنى ما يقال: إذا تعارضا تساقطا. فلا يتصف شى منهما بالحجية والاعتبار.

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست