responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 98
ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، وقيل [1]: العقيقة واجبة، ولا يكفي الصدقة بثمنها عنها، ولا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر وغيره.
ويستحب أن يجمع شروط الأضاحي، وتخصيص القابلة بالرجل والورك، فإن لم تكن قابلة أعطيت الأم تتصدق به.
ولو كانت ذمية أعطيت ثمنه. ولو كانت أم الأب أو من هي في عياله، لم تعط شيئا.
ولو أهمل عقيقة ولده استحب للولد بعد بلوغه أن يعق عن نفسه.
ويسقط استحبابها لو مات يوم السابع قبل الزوال لا بعده.
ويستحب طبخها ودعاء جماعة من المؤمنين الفقراء أقلهم عشرة، وكلما كثر عددهم كان أفضل، ويجوز تفريق اللحم.
ويكره للأبوين الأكل منها وكسر عظمها، بل تفصل أعضاء.
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء ومطالبه ثلاثة: الأول في أولاد الزوجات: أما الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول، ومضي ستة أشهر من حين الوطء، وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل وهو عشرة أشهر، وقيل [2]: تسعة، وقيل [3]: سنة.
فلو لم يدخل، أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطء، أو لأكثر من أقصى الحمل باتفاقهما أو بغيبته لم يجز إلحاقه به، وينتفي عنه بغير لعان.


[1] وهو قول السيد في الانتصار: في الذبائح ص 191.
[2] قاله الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 412، والمفيد في المقنعة: كتاب النكاح
ص 539.
[3] قاله السيد المرتضى في الإنتصار: كتاب النكاح في العدة ص 154.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست