responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 97
ويشترط في الحكمين: العقل، والحرية، والذكورة، والعدالة.
وإنما يتحقق نشوز المرأة بالمنع من المساكنة فيما يليق بها، أو الاستمتاع.
وتسقط نفقة الناشز، فإن منعت غير الجماع من الاستمتاع، احتمل سقوط بعض النفقة.
المقصد الرابع في الولادة وإلحاق الأولاد، وكلام في الحضانة وفيه فصول: الأول في الولادة ويجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأة، فإن عدم النساء أو الزوج جاز الرجال للضرورة وإن كانوا أجانب مع عدم الأقارب. والمحارم من الأقارب أولى.
فإذا وضعت استحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين (عليه السلام)، فإن تعذر ماء الفرات فماء عذب، فإن تعذر مرس في ماء ملح أو عسل أو تمر وحنك.
فإذا كان يوم السابع سماه وكناه مستحبا. وأفضل الأسماء ما اشتمل على عبودية الله تعالى، ثم اسم محمد (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، ولا يجمع بين محمد وأبي القاسم، ولا يسميه حكما ولا حكيما ولا خالدا ولا مالكا ولا حارثا ولا ضرارا.
ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. ويكره القنازع [1].
ثم يعق عنه فيه، ويثقب أذنه مستحبا، ويختنه، ويجوز تأخيره، فإن بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه.
والختان واجب، وخفض الجواري مستحب.
فإن أسلم غير مختون وجب أن يختن نفسه وإن طعن في السن.
ويستحب للمرأة.


[1] القنازع واحدها قنزعة - بضم القاف والزاي وسكون النون - وهي: أن يحلق الرأس
إلا قليلا، ويترك وسط الرأس مجمع البحرين (مادة: قزع).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست