responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 92
فإن واقع الضرة ثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض الجماع في حق الباقيات، لأنه ليس واجبا في القسمة.
والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة.
ولا يقسم أقل من ليلة، ولا يجوز تنصيفها، لأنه ينغص العيش، ولا تقدير لأكثره.
وهل يبتدئ بالقرعة أو الاختيار؟ يبني على الوجوب وعدمه.
الفصل الثالث في التفاوت وأسبابه ثلاثة: الأول: الحرية، للحرة ثلثا القسم، وللأمة الثلث، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة.
ولو بات عند الحرة ليلتين، وأعتقت الأمة في أثناء ليلتها أو قبلها، ساوت الحرة وكان لها ليلتان.
فإن أعتقت بعد تمام ليلتها استوفت حقها، ولم يبت عندها أخرى، لكن يستأنف التسوية.
ولو بدأ بالأمة فبات عندها ليلة، ثم أعتقت قبل تمام نوبتها، ساوت الحرة.
وإن أعتقت بعد تمام نوبتها وجب للحرة ليلتان، ثم يسوي بعد ذلك.
وهل ينزل المعتق بعضها منزلة الحرة أو الأمة أو يقسط؟ إشكال.
الثاني: الإسلام فالكتابية كالأمة لها ليلة وللمسلمة الحرة ليلتان.
والبحث في الإسلام وتجدده كالعتق.
وتتساوى الحرة الكتابية والأمة المسلمة، فللحرة المسلمة ليلتان، ولكل واحدة منهما ليلة.
فلو بات عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة فأسلمت الذمية ساوت المسلمة.
الثالث: تجدد النكاح، فمن دخل على بكر خصها بسبع ليال، وعلى ثيب خصها بثلاث، حرة كانت أو أمة أو كتابية إن سوغناه. ثم لا يقضي للباقيات هذه المدة، بل يستأنف القسم بعد ذلك.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست