responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 88
والابن، ولم يكن للابن مطالبة الأب بشئ.
ولو كان الولد معسرا بالبعض، ضمنه الأب خاصة.
ولو تبرأ الأب في العقد من ضمان العهدة صح إن علمت المرأة بالإعسار.
الفصل الخامس في التنازع إذا اختلفا في أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين، لإمكان تجرد العقد عنه، وكذا بعده.
والتحقيق أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين، لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة، ومع الدخول مهر المثل. والأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما ثبت ما ادعته.
ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أو دعواها التسمية فإن اعترف بالنكاح فالأقرب عدم سماعه.
ولو اختلفا في قدره أو وصفه، أو ادعى التسمية وأنكرت قدم قوله ولو قدره بأرزة مع اليمين.
وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل.
فإن ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا ورد إليه.
ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله، لأنه أكثر من مهر المثل، ومهر المثل.
ولو ادعيا النقصان احتمل تقديم قولها ومهر المثل.
ولو كان الاختلاف في التسليم قدم قولها مع اليمين، سواء دخل أو لا.
ولو قال: هذا ابني منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع إنكار النكاح، أو التسمية، أو أصل المهر، أو أن يسكت.
ولو خلا فادعت المواقعة قبلا فأقام البينة بالبكارة بطلت الدعوى، وإلا حلف للبراءة الأصلية. وقيل [1]: تحلف هي، لأن شاهد حال الصحيح المواقعة مع


[1] قاله ابن حمزة في الوسيلة: كتاب النكاح في بيان ما يجوز عقد النكاح ص 298.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست