responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 86
فعلى الأول، لو تلف الخل قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله، وعدمه، لأنه يعتبر بدله يوم القبض [1] ولا قيمة له حينئذ.
ولو رجع خلا بعلاجها فعدم الرجوع أظهر، لحدوث المالية باختيارها.
ولو صارت خلا في يده ثم طلقها فلها النصف منه. ويحتمل نصف مهر المثل، لانتفاء القبض وقد ترافعوا قبله فبطل ووجب مهر المثل.
(د): لو أصدق تعليم سورة فطلق قبل الدخول، فإن علمها رجع بنصف الأجرة، وإلا رجعت به. وكذا تعليم الصنعة.
(ه‌): كل موضع يثبت الخيار بسبب الزيادة أو النقصان لا ملك قبله، وهذا الخيار ليس على الفور. فإن كان لها الخيار وامتنعت حبس عنها عين الصداق كالمرهون.
(و): لو وهبته المهر المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القيمة. وكذا لو خلعها به أجمع.
ويحتمل في الإبراء عدم رجوعه، لأنه إسقاط لا تمليك.
ولهذا لو شهدا بدين فقبضه المدعي ثم وهبه من المدعى عليه ورجع الشاهدان غرما، ولو أبرأا لم يغرما.
(ز): إذا وهبته المهر ثم ارتدت قبل الدخول ففي الرجوع بالجميع أو النصف نظر.
(ح): لو وهبته النصف ثم طلقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي، وبنصفه وقيمة الربع.
ولو خالعته على النصف انصرف إلى ما تملكه.
(ط): لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط رجع إن جعلناه كالمبيع، وإن جعلناه كالموهوب بعد الرجوع فلا.
ولو تلف في يدها بعد رجوع الكل بالفسخ فهو مضمون، لأن ذلك تراد


[1] في (ص): " يوم القيمة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست