responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 80
وهل المعتبر: العصبات، أو الأقارب مطلقا؟ إشكال.
أما الأم فليست من نسبها، فلا يعتبر بها.
نعم، يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها، فإن البلاد تتفاوت في المهور، وأن يكونوا في مثل عقلها وجمالها ويسارها وبكارتها وصراحة نسبها، وكل ما يختلف لأجله النكاح.
والأقرب عدم تقديره بمهر السنة فيما أشبه الجناية، كالنكاح الفاسد، ووطء الشبهة والإكراه.
والمعتبر في المتعة بحال الرجل، فالغني يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط، والفقير بدينار أو خاتم وشبهه.
ولا يستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر، ولم يدخل بها.
ولو اشترى زوجته فسد النكاح، ولا مهر، ولا متعة.
وللمفوضة المطالبة بفرض المهر، لمعرفة ما تستحق بالوطء أو التشطير بالطلاق، ولها حبس نفسها للفرض والتسليم.
ولو اتفقا على الفرض جاز. وإن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر، أقربه أنه يفرض مهر المثل.
ولو فرضه أجنبي ودفعه إليها ثم طلقها احتمل المتعة، فترد على الأجنبي، لأن فرض الأجنبي يوجب على الزوج مالا، وليس وليا ولا وكيلا، فكان وجود فرضه كعدمه، والصحة، لأنه يصح قضاؤه عنه فيصح فرضه، ويرجع نصفه إما إلى الزوج، لأنه ملكه حين قضى به دينا عليه، أو إلى الأجنبي، لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها عليه، وبالطلاق سقط وجوب النصف فترد النصف إليه، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه.
ولو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض، فإن طلقها قبل الدخول فالمتعة، ولم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به، لأنها لم تقبله.
ويقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا وإن كان محجورا عليه للفلس،

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست