responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 75
على رأي، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول، وإنما يجب تسليمه لو كانت متهيئة للاستمتاع، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر لم يلزم.
ولو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي.
ولو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم إشكال.
ولو مكنت كان لها الطلب وإن لم يطأ. فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها، إلا إذا وطئها، فإن المهر يستقر بالوطء مرة.
ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت، وليس له الاسترداد.
وإذا سلم الصداق فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف والاستحداد [1]، ولا يمهلها لأجل تهيئة الجهاز، ولا لأجل الحيض، لإمكان الاستمتاع بغير القبل.
ولو كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضة [2] وجب الإمهال.
وإنما يتقرر كمال المهر بالوطء، أو موت أحد الزوجين، لا بالخلوة على الأقوى ويستحب تقليله.
ويكره أن يتجاوز السنة، وهو: خمسمائة درهم، وأن يدخل بالزوجة قبل تقديمه أو بعضه، أو غيره ولو هدية.
ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر. وقيل [3]: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر، وليس بجيد.
ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به.
الفصل الثاني في الصداق الفاسد ولفساده أسباب: الأول: عدم قبولية الملك، كالخمر والخنزير مع إسلام أحد الزوجين، وكالحر


[1] والاستحداد: الاحتلاق بالحديد. لسان العرب (مادة: حدد).
[2] في (ص): " أو حائضة ".
[3] قاله الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 323.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست