responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 74
ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها خمسمائة درهم.
ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف، ولقنها الجائز على رأي، ولا يلزمه غيرها لو طلبت.
وحده: أن تستقل بالتلاوة، ولا يكفي تتبع نطقه.
ولو نسيت الآية الأولى عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على إشكال.
ولو لم يحسن السورة صح. فإن تعذر تعليمها أو تعلمت من غيره فعليه الأجرة. وكذا الصنعة.
ولو عقد مرتين على مهرين، فالثابت الأول، سرا كان أو جهرا.
والمهر مضمون في يد الزوج إلى أن يسلمه.
فإن تلف قبله بفعل المرأة برئ وكان قبضا، وإن تلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع على الأجنبي، أو الزوج ويرجع الزوج عليه، وإن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله.
فإن لم يكن مثليا فالقيمة، فيحتمل أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين التلف، لأنه مضمون في جميع الأحوال، وحين التلف، لأنه مضمون بغير تعد منه.
أما لو طالبته بالتسليم فمنعها، فعلى الأول يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين التلف، وعلى الثاني بأكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف، لأنه غاصب.
ولو تعيب في يده قيل: تخيرت في أخذه أو القيمة [1]، والأقرب أخذه وأخذ أرشه.
ولها أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. وهل لها ذلك بعد الدخول؟ خلاف.
ولو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع، فإن امتنعت وحل لم يكن لها الامتناع


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 321.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست