responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 73
عليه عليهما إلا بعد الغرم. وكذا الضامن يرجع بعد الدفع.
وللمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد، كما أن الضامن يطالب المضمون عنه بالتخليص.
(و): لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها - أعلى أو أدون - فالأقرب أنه لا فسخ، وكذا المرأة.
نعم، لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ، لمخالفة الشرط. وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا.
المقصد الثاني في المهر وفيه فصول: الأول في الصحيح وهو كل مملوك يصح نقله، عينا كان أو منفعة وإن كانت منفعة حر: كتعليم صنعة أو سورة أو عمل محلل، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي، سواء كانت معينة أو مضمونة.
ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، فإن أسلم أحدهما بعد الدفع برئ الزوج، وقبله تجب القيمة عند مستحليه، سواء كان معينا أو مضمونا.
ولا يتقدر المهر قلة وكثرة على رأي، ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة.
وليس ذكره شرطا، فلو أخل به أو شرط عدمه صح العقد، فإن دخل فلها مهر المثل، وإنما يفيد ذكره التعيين والتقدير، فيشترط في صحته مع ذكره التعيين إما بالمشاهدة وإن جهل كيله ووزنه كقطعة من ذهب أو قبة من طعام، أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر، فلو أبهم فسد وصح العقد.
ولو تزوجهن بمهر واحد صح، وبسط على مهور الأمثال على رأي.
ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف قيل [1]: كان لها وسط ذلك.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 319، والنهاية 2: 326.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست