responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 697
فالأقرب حكومة باعتبار [1] الألم بالضرب. ولا يجب بالإلقاء شئ، وإنما يجب مع حكم أهل الخبرة بكونه مبدأ نشوء إنسان.
د: لا يجب بضرب المرأة شئ غير دية الجنين، إلا أن تموت، أو يجرح شيئا من جسدها، أو يؤثر أثرا يوجب أرشا، إذ لا شئ في الإيلام المجرد سوى التعزير.
ه‌: لو ضرب الذمية فألقته بعد إسلامها فعليه دية جنين المسلم، لأن الجناية مضمونة، واعتبارها بعد استقرارها.
ولو كانت حربية فأسلمت ثم ألقته بعد [2] فلا ضمان.
ولو كانت أمة فأعتقت ثم ألقته فللمولى عشر قيمة أمه يوم الجناية، والزائد بالحرية لورثة الجنين. وقيل [3]: للمولى أقل الأمرين من عشر قيمة الأمة [4] يوم الجناية، أو الدية، لأن العشر إن كان أقل فالزيادة بالحرية لوارث الجنين لا للمولى، وإن كانت الدية أقل فهي له، لأن حقه نقص بالعتق، وهو بناء على القول بالغرة، أو على تجويز زيادة جنين الأمة على جنين الحرة.
ولو كان أحد الأبوين ذميا والآخر وثنيا: فإن كان الذمي هو الأب فهو مضمون، وإلا فإشكال.
و: لو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا: فإن كان الأب مسلما وجب الضمان، وكذا لو كان أحدهما مسلما حال خلقته، وإن تجدد الحمل بعد ارتدادهما معا فلا ضمان إن كان الجاني مسلما، وإن كان ذميا ضمن.
ز: لو كان الجنين رقيقا فانفصل ميتا وجب عشر قيمة الأم، سواء كان مسلما أو كافرا، لأن المضمون هو المالية. وكذا لو قتل عبدا حربيا لمسلم فالأقرب القيمة.
ولا فرق في جنين الأمة بين الذكر والأنثى: كجنين الحرة.


[1] في (ش 132): " الحكومة بسبب ".
[2] " بعد " ليست في (ش 132).
[3] المبسوط: كتاب الديات دية الجنين ج 7 ص 198 س 8.
[4] في نسخة من (ص): " الأم ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست