responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 698
ولو تعدد جنين الأمة فعن كل واحد عشر قيمة أمه.
ولو ألقت جنينا حال رقها وآخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأول عشر قيمة الأم للمولى، وكذا في الآخر، والزائد - وهو التفاوت بين عشر قيمة الأم وعشر الدية - لورثة الجنين الحر.
ح: لو ضرب السيد بطن جاريته ثم أعتقها ثم ألقت جنينا فعليه الضمان على إشكال ينشأ من أن الجناية لم تقع مضمونة كما لو جرح عبده ثم أعتقه.
ط: لو ضرب حر الأصل - الذي أمه معتقة وأبوه مملوك - بطن امرأة فقبل إسقاط الجنين أعتق الأب وانجر الولاء إلى مواليه ثم أسقطت فدية الجنين على موالي [1] الأم إن أسندنا الضمان إلى الضرب، لأن الولاء لهم حينئذ، وإن أسندناه إلى الإسقاط فعلى موالي [2] الأب.
ي: لو أخرج الجنين رأسه واستهل ثم مات فالدية كملا، انفصل عنها أو لا، لأنا تيقنا وجود الحياة فيه. وكذا لو انفصل بعد الضرب وفيه حياة ثم مات فعليه كمال الدية، سواء انفصل لمدة يعيش الولد فيها عادة أو لا يعيش، كأن يكون لأقل من ستة أشهر.
يا: لو ألقت يدا أو رجلا وماتت ولم ينفصل الجنين بكماله فعليه دية الجنين ودية أمه.
ولو ألقت أربع أيد فدية واحدة، لأن الاحتمال وإن بعد إلا أن الأصل براءة الذمة.
ولو ألقت عضوا ثم ألقت جنينا كامل الأطراف وجب ديتان، لأنه ظهر بكمالية أطراف الساقط أن في البطن آخر.
يب: لو ألقت يدا ثم ألقت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم: فإن ألقته ميتا فعليه دية الجنين، ويدخل دية الطرف، وإن ألقته حيا ثم مات فكمال الدية، وإن عاش فنصف الدية إذا علمنا أن اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه: إما بأن ألقته


[1] في المطبوع و (ص): " مولى ".
[2] في المطبوع و (ص): " مولى ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست