responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 678
المجني عليه: نصفه قدم قول الجاني.
ولو كسر بعض السن وقلع آخر الباقي مع السنخ: فإن كان الأول قد كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع السنخ فالسنخ تبع، ولو كسر بعضها طولا فعلى الثاني دية الباقي من السن [1]، ويتبعه ما تحته من السنخ، وعليه حكومة للسنخ الذي كسره الأول، فإن قال المجني عليه: الفائت بجناية [2] الأول الربع وقال الثاني: بل النصف قدم قول المجني عليه، لأصالة السلامة.
وفي اللحيين: الدية، وفي كل واحد النصف - وهما - العظمان اللذان يقال لملتقاهما: الذقن، ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه، وعليهما نبات الأسنان السفلى - لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه.
ولو قلعا مع الأسنان فديتان. وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما الحكومة.
المطلب الثامن اليدان وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة نصف الدية. وكذا في الرجلين الدية كاملة، وفي كل واحدة النصف. وتتساوى اليمنى واليسرى فيهما.
وحد اليد: المعصم، والرجل: مفصل الساق، فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة. ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة، أو رجل للأصابع.
ولو قطع الأصابع وقطع آخر الكف فعلى الأول نصف الدية خمسمائة دينار عن الأصابع، وعلى الثاني حكومة في الكف.
ولو قطع اليد ومعها شئ من الزند ففي اليد نصف الدية، وفي الزائد حكومة.
وإن قطعت من المرفق أو المنكب فالنصف.
ولو كان له كفان على زند فقطعا [3] فدية وحكومة. ولو قطع أحدهما: فإن كان


[1] في (ش 132): " من السنخ ".
[2] في (ش 132): " بكسر ".
[3] في المطبوع: " فقطعهما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست