responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 677
ولو نقص عددها نقص من الدية بإزائه.
ولا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة، أو الصفراء [1] بأن كانت قبل أن يثغر سوداء ثم نبتت كذلك.
أما لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين: فإن أسندوا السواد إلى علة فالحكومة، وإلا فالدية.
ولو اسودت بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها، وكذا لو انصدعت ولم تسقط.
ولو قلعها آخر سوداء ففيها الثلث، والدية تثبت في الظاهر مع السنخ، وهو: النابت منها في اللثة.
ولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية أيضا. ولو قلع آخر السنخ فعليه حكومة.
ولو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر به سنة، فإن نبت فالأرش، وإن لم ينبت فدية المثغر كاملة، وقيل [2]: فيها بعير مطلقا.
ولو أنبت عوضها عظما فثبت فقلعه آخر فالأرش.
ولو أنبت المقلوعة فثبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة.
ولو كانت السن طويلة لم يزد بدلها بسبب الطول. ولو كان بعضها أقصر وينتفع بها كالطويلة فدية، وإلا فالحكومة.
ولو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال.
ولو ذهب بعضها لعلة أو لتطاول المدة ففيها بعض الدية.
ولو كسر طرفا من سنه لزمه بقدره من الدية، ويسقط [3] على الظاهر، حتى إذا كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن.
ولو انكشفت اللثة عن السنخ فظهر فقال الجاني: المكسور ربع الظاهر وقال


[1] " أو الصفراء " ليست في (ب).
[2] المبسوط: كتاب الديات دية الأسنان ج 7 ص 138.
[3] في (ش 132): " وتقسط ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست