responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 673
المطلب الرابع الأذن وفي كل واحدة نصف الدية، وفيهما أجمع الدية كاملة، وفي بعضها بحساب ديتها يعتبر بالمساحة، فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف، وإن كان الثلث فالثلث، وهكذا.
وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وفي خرمها ثلث ديتها.
وأذن الأصم كالصحيح. ولو ضربها فاستحشفت - وهو كشلل العضو - فثلثا ديتها، فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية.
ولو قطع الأذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة.
المطلب الخامس الشفتان يجب في الشفتين الدية إجماعا. واختلف في التقسيط.
وقيل: في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان [1]، لأن فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام والشراب.
وقيل: في العليا خمسا الدية، وفي السفلى ثلاثة أخماسها [2].
وقيل: في العليا النصف، وفي السفلى الثلثان [3]، وفيه زيادة لم تثبت. وقيل: بالسوية [4]، وهو حسن.
وحد الشفة السفلى عرضا: ما تجافى عن اللثة مع طول الفم، وحد الشفة [5] العليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم، وليس حاشية الشدقين منهما.


[1] المبسوط: كتاب الديات دية الشفتين ج 7 ص 132، المقنعة: ب 17 ديات الأعضاء
والجوارح ص 755، المراسم: ذكر أحكام الجناية... ص 244.
[2] الوسيلة: أحكام الشجاج والجراح ص 443.
[3] شرائع الإسلام: كتاب الجنايات على الأطراف ج 4 ص 264، من لا يحضره الفقيه: كتاب
الديات دية الأعضاء والجوارح ج 4 ص 81.
[4] كما في المختلف: كتاب القصاص والديات ج 9 ص 369.
[5] " حد الشفة " ليست في (ش 132، ص).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست