responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 674
وفي قطع بعض الشفة بنسبتها مساحة: ففي النصف نصف ديتها، وفي ثلثها ثلث ديتها، وهكذا طولا وعرضا. فلو قطع نصفها طولا وربعها عرضا فعليه ثلاثة أثمان ديتها.
ولو تقلصت قيل: الدية، ويحتمل الحكومة. ولو استرختا فثلثا [1] الدية. ولو قطعت بعد الشلل فثلث الدية.
ولو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية، فإن برئت فخمس الدية، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، وإن برئت فخمس ديتها.
المطلب السادس اللسان ويجب في لسان الصحيح مع الاستئصال الدية، وفي استئصال لسان الأخرس ثلث الدية.
ولو قطع بعض لسان الصحيح اعتبر بالحروف المعجمة، وهي: ثمانية وعشرون حرفا.
وتبسط الدية عليها أجمع، بالسوية، وتستوي اللسنية وغيرها، ثقيلها وخفيفها، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب.
فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية، ولو كان بالعكس فنصف الدية، والأقرب اعتبار الأكثر مع الاختلاف. فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف الدية، ولو قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف أيضا.
ولو صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو ثقلا أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح فالحكومة.
ولو أذهب بعض كلامه فجنى آخر اعتبر بما بقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول. فلو أذهب الأول نصف الحروف ثم الثاني نصف الباقي وجب عليه الربع، وهكذا.


[1] في المطبوع " فثلث ". من لا يحضره الفقيه: كتاب الديات دية الأعضاء والجوار ج 4 ص 81.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست