responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 668
قيل: وكذا في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) [1].
ولا فرق بين أن يكون المقتول كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، سليم الأعضاء أو مفقودها.
وولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي. وجميع فرق الإسلام متساوية ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبي (صلى الله عليه وآله).
الفصل الثاني في دية من عداه أما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاث. وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فإن قصرت الجناية - جراحة أو طرفا - عن الثلث تساويا قصاصا ودية.
وأما الذمي الحر: فديته ثمانمائة درهم، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. ولا دية لغير هؤلاء الأصناف، سواء كانوا ذوي عهد أو لا، وسواء بلغتهم الدعوة أو لا.
ودية المرأة الحرة منهم: أربعمائة درهم.
روي: أن " دية الذمي كدية المسلم " [2]. وروي: " أربعة آلاف درهم " [3]، وحملا على المعتاد لقتلهم.
وأما العبد: فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فترد إليها وهي في مال الجاني إن كان القتل عمدا أو شبهه، وعلى العاقلة إن كان خطأ. ودية أعضائه وجراحاته بنسبة قيمته على قياس الحر، فما في الحر كمال الدية ففي العبد كمال القيمة، إلا أنه ليس للمولى المطالبة بذلك، إلا أن يدفعه إلى الجاني، وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة، ولا ببعضها على إشكال.


[1] النهاية: كتاب الديات باب في قتل الحرم ج 3 ص 404.
(2 و 3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ديات النفس ح 2 و 4 ج 19 ص 163.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست