responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 662
الثالث، وعلى الثالث دية الرابع.
ولو شركنا بين مباشر الإمساك [1] والمشارك في الجذب فعلى الأول دية ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث دية لا غير.
الفصل الخامس فيما يوجب التشريك إذا اصطدم حران فماتا فلورثة كل منهما نصف ديته، ويسقط النصف، لأن تلف كل واحد مستند إلى فعله وفعل صاحبه، سواء كانا فارسين أو راجلين، أو أحدهما فارسا والآخر راجلا، وعلى كل منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلفت بالتصادم، ويتقاصان في الدية والقيمة، فيرجع صاحب الفضل.
ولو قصد القتل فهو عمد. ولو غلبتهما الدابتان احتمل إهدار الهالك [2] إحالة على الدواب، واحتمل الإحالة على ركوبهما: فإن كانا صبيين أركبهما أجنبي متعد فحوالة الجميع عليه، وإن أركبهما الولي فلا حوالة عليه، وديتهما على عاقلتهما.
ولو ركبا بأنفسهما فنصف دية كل واحد من الصبيين على عاقلة الآخر.
ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما، لأن نصيب كل واحد منهما هدر، والذي على صاحبه فات بفوات محله.
ولو كان أحدهما عبدا فلا شئ لمولاه.
ولو مات أحد المتصادمين فعلى الثاني نصف ديته.
ولو تصادم حاملان فعلى كل واحدة نصف دية الأخرى، ونصف دية جنينها، ونصف دية جنين الأخرى.
ولو صدم إنسانا فمات فديته في مال الصادم.
ولو مات الصادم فهدر إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع.
ولو كان في طريق ضيق والمصدوم واقف قيل: يضمن المصدوم، لأنه فرط بوقوفه [3]. ولو قصد الصدم فدمه هدر وعليه دية المصدوم.


[1] في (ش 132): " المباشرة للإمساك ".
[2] في (ش 132): " الهلاك ".
[3] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 167.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست