responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 661
ودية الثالث كذلك، لأنه مات بجذبه الرابع وجذب الثاني له، ودية الرابع على الثالث، لأنه هلك بسبب فعله.
وروى محمد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة وقع واحد منهم في زبية الأسد، فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث، والثالث تعلق برابع فافترسهم الأسد: أن الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة " [1]، وهي مشهورة.
وروى مسمع، عن الصادق (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام) قضى: أن للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا، وكان ذلك في حياة النبي (صلى الله عليه وآله) وأمضاه " [2].
ووجهه: أن يفرض حفر الزبية تعديا، واستناد الافتراس إلى الازدحام المانع من التخلص، فحينئذ: الأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الباقي فوقه، إلا أنه نتيجة فعله، فلم يتعلق به ضمان وهي ثلاثة أرباع السبب، فيبقى الربع على الحافر، وموت الثاني بسبب جذب الأول وهو ثلث السبب، ووقوع الاثنين فوقه وهو ثلثاه، ووقوعهما فوقه من فعله فوجب ثلث الدية، وموت الثالث من جذب الثاني وهو نصف السبب [3]، ووقوع الرابع عليه وهو فعله فوجب نصف الدية، والرابع له كمال الدية، لأن سبب هلاكه جذب الثالث له، ويحمل قوله، وجعل ذلك على جعل الثلث على عاقلة الأول والنصف على عاقلة الثاني والجميع على عاقلة الثالث. وأما الرابع [4] فعلى الحافر.
ويمكن أن يقال: على الأول الدية للثاني، لاستقلاله بإتلافه، وعلى الثاني دية


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب موجبات الضمان ح 2 ج 19 ص 176.
[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 176.
[3] " وهو نصف السبب " ليست في (ش 132).
[4] في (ش 132): " وأما الربع ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست